السيد محمد الحسيني الشيرازي
186
إيصال الطالب إلى المكاسب
الأصل والقاعدة السالمين عما يرد عليهما . « ثم » على تقدير جواز غير الاستصباح من الانتفاعات فالظاهر جواز بيعه لهذه الانتفاعات ، وفاقا للشهيد والمحقق الثاني « قدس سرهما » قال الثاني - في حاشية الارشاد في ذيل قول العلامة « الا الدهن للاستصباح » - : ان في بعض الحواشي المنسوبة إلى شيخنا الشهيد « ان الفائدة لا تنحصر في ذلك ، إذ مع فرض فائدة أخرى للدهن لا تتوقف على طهارته يمكن بيعه لها